الاثنين، 3 فبراير 2014

النص النهائي لقانون التقاعد الموحد


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند( اولا) من المادة(61) والبند( ثالثا) من المادة( 73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم( ) لسنة 2013
قانون التقاعد الموحد
الفصل الاول
التعاريف
المادة ـ 1 ـ
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاً ـ الوزارة : وزارة المالية
ثانيا ـ الهيئة : هيئة التقاعد الوطنية
ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة
رابعا ـ رئيس الهيئة : رئيس هيئة التقاعد الوطنية
خامسا ـ المدير العام : مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سادسا ـ مجلس الادارة: مجلس ادارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سابعا ـ الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم المدني او العسكري او قوى الامن الداخلي الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية.
التعديل المقترح/
سابعا ـ الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الامن او مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا او اجر مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية.
ثامنا ـ الموظف بعقد: الشخص الذي جرى التعاقد معه ضمن الملاك المؤقت وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960
التعديل المقترح/
ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960 المعدل.
تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية بديلة عن الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون.
التعديل المقترح/
تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغا مقطوعا وفقا لاحكام هذا القانون
عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية
التعديل المقترح/
عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية او المبلغ المقطوع.
حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية : المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي
اضافة بند جديد
المبلغ المقطوع : المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن( 10) عشر سنوات واقل من(15) خمس عشرة سنة
ثاني عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابة عمل.
ثالث عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال الى التقاعد وفقاً للقانون.
رابع عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد
خامس عشر ـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات
سادس عشرـ معدل الراتب: معدل رواتب الموظف خلال( 60) ستين شهراً الاخيرة من خدمته التقاعدية ولاتحتسب لاغراض هذا المعدل الخدمة التي تقل عن شهر.
التعديل المقترح/
سادس عشر ـ معدل الراتب: معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال( 36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الاخيرة ولاتحتسب لاغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر واذا كان مجموع مدة الخدمة التقاعدية يقل عن( 36) ستة وثلاثين شهرا فيكون معدل الراتب هو معدل رواتب الخدمة التقاعدية بكاملها.
سابع عشرـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في دوائر الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية
ثامن عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لاغراض التقاعد بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
تاسع عشر ـ الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي
عشرون ـ الخلف: افراد عائلة الموظف او المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر.
حادي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لايقل عن راتب الحد الادنى لراتب تقاعد المستحق الواحد
التعديل المقترح/
حادي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لايقل عن الحد الادنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد
ثاني وعشرون ـ المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف
ثالث وعشرون ـ اللجنة الطبية : ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.
رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية: اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية.
خامس وعشرون ـ المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولايكون ناشئا عن اصابة عمل.
سادس وعشرون المرض المهني: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة.
سابع وعشرون ـ اصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع للموظف في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه
ثامن وعشرون ـ العطل : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل
تاسع وعشرون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.
ثلاثون ـ العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض.
الفصل الثاني
الاهداف والسريان
التعديل المقترح/
الاهداف والوسائل والسريان
المادة ـ 2 ـ
اولاً ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه
ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة.
جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد الى فئات اكثر.
دـ توفير استقرار نفسي ومادي لاكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.
هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات العجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة.
التعديل المقترح/
هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة
و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص.
ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:
أ ـ استثمار اموال الصندوق
ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما.
ج ـ ـ استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين.
المادة ـ 3 ـ
تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي والعاملين بعقود، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/ 4/ 2003 والمتقاعدين، في الحالات الاتية:
اولا ـ التقاعد.
ثانيا ـ المرض او الاعاقة
ثالثا ـ الشيخوخة.
رابعا ـ الوفاة
التعديل المقترح/
المادة ـ 3 ـ
تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/ 4/ 2003 والمتقاعدين، في الحالات الاتية:
اولا ـ التقاعد.
ثانيا ـ المرض او الاعاقة
ثالثا ـ الشيخوخة.
رابعا ـ الوفاة
الفصل الثالث
الهيئة
المادة ـ 4 ـ
اولاً ـ تؤسس هيئة تسمى( هيئة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد.
ثانيا ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، وهو الرئيس الاعلى للهيئة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير اعمالها ونشاطاتها وفقا للقانون، وتصدر باسمه الاوامر والقرارات، وله تخويل بعض مهامه الى مدير عام الصندوق.
التعديل المقترح/
ثانيا ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة وكيل وزارة، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، وهو الرئيس الاعلى للهيئة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير اعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون، وتصدر باسمه الاوامر والقرارات، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهيئة.
ثالثا ، يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيئة عند غيابه
الماد ـ 5 ـ
تتولى الهيئة المهام الاتية:
اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الامن والمكلفين بخدمة عامة.
ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعدة قسم التحليل والسياسات الاكتوارية في الهيئة، كل( 5) خمس سنوات.
التعديل المقترح/
ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الاكتوارية في الهيئة، كل( 5) خمس سنوات).
ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
رابعا ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية للمستحقين
التعديل المقترح/
رابعا ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفق القانون.
خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها.
التعديل المقترح/
خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها.
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة ـ 6 ـ
تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية:
اولاً ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة
ثانيا ـ مديرية شؤون المتقاعدين
ثالثا ـ مديرية الشؤون الادارية والقانونية
رابعا ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات
خامسا ـ مديرية البنى التحتية والخدمات
سادسا ـ مديرية حسابات المتقاعدين
سابعا ـ مديريات التقاعد في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
التعديل المقترح/
المادة ـ 6 ـ
أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة
ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين
ج ـ مديرية الشؤون الادارية والقانونية
د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات
هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات
و ـ مديرية الشؤون المالية
ي ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا : يدير المديريات المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيئة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
المادة ـ 7 ـ
اولا ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق او من يخوله.
ثانيا ـ
أ ـ يراس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيئة ويعين وفقا للقانون.
ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ج ـ للمدير العام تخويل بعض مهامه الى معاونه او الى اي من مدراء اقسام الصندوق وفروعه.
التعديل المقترح/
ج ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق
ثالثا ـ
للهيئة فتح فرع او اكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الاتية:
أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها
ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد
ج ـ استثمار اموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة ـ 8 ـ
اولا ـ يدير الصندوق مجلس ادارة ويتالف من :
أ ـ رئيس هيئة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضوا
ه ـ مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية عضوا
و ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
ي ـ ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية لاتقل وظيفة اعضاء اي منهم عن مدير عام:
(1) وزارة الدفاع
(2) وزارة الداخلية
(3) وزارة التخطيط
(4) البنك المركزي العراقي
(5) دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
التعديل المقترح/
اولا ـ للصندوق مجلس ادارة يتالف من
أ ـ رئيس هيئة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضوا
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضوا
ه ـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
و ـ ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت
ثالثا ـ يتولى مجلس ادارة الصندوق ماياتي:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق
ب ـ وضع الخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق اغراضه.
ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق
د ـ المحافظة على اموال الصندوق وادارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
ه ـ اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها
و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها.
ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الاداري للصندوق
ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات
رابعا ـ للمجلس تخويل بعض مهامه الى المدير العام
خامسا ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
سادسا ـ تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة والخبراء بقرار من وزير المالية
المادة ـ 9 ـ
اولا ـ تتكون ايرادات الصندوق مما ياتي /
أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة
ب ـ مساهمة الدولة البالغة( 15%) خمس عشرة من المئة من راتب الموظف شهريا.
ج ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف او المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.
د ـ المبالغ المتاتية من استثمار اموال الصندوق
هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون.
و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من احكام هذا القانون للمحالين الى التقاعد بعد/ 1/ 1/ 2008 التي تقوم وزارة المالية باعادة مبالغها الى الصندوق سنويا.
ز ـ المنح والاعانات التي تقدمها وزارة المالية الى الصندوق
ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية
ثالثا ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية الى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس ادارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من ازمات مالية.
رابعا ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق
المادة ـ 10 ـ
اولا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير اقدم في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيا – تحدد تقسيمات تشكيلات الهيئة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
التعديل المقترح/
حذف المادة
الفصل الخامس
الاحالة الى التقاعد
المادة – 11
تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين:ـ
اولا – عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
المادة – 12
لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته.
المادة – 13 –
اولا – للموظف ان يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثانيا – للموظفة المتزوجة او الارملة او المطلقة الحاضنة لاطفالها ان تطلب احالتها الى التقاعد وفقا للشروط الاتية:
ان لاتقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشر سنة.
ان لايقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر اي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج- ان تنصرف لرعاية اطفالها.
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة منتسبي الشركات والدوائر الممولة ذاتيا الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمس عشر سنة.
التعديل المقترح/
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتيا الخاسرة لمدة (3) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمس عشر سنة.
رابعا – يبت الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله ايا منهم في طلب الاحالة الى التقاعد المقدم وفقا لاحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.
المادة – 14
لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة لاسباب اضطرارية، او استقالته بعد 9 – 4 – 2003 من استحقاقه الحقوق التقاعدية.
التعديل المقترح/
المادة 14 –
لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولايصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لايصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة.
المادة – 15 –
اولا – يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء بقرار من مجلس الوزراء.
التعديل المقترح/
اولا – يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.
ثانيا – يحال الموظف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة – 16 –
اولا
اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الامراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال الى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.
ثانيا –
تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول باحكام البند (اولا) من هذه المادة الى (15) خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره.
اضافة بند جديد
للموظف ودائرته وللهيئة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
المادة – 17
اولا – اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المئة فاكثر واحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة ما ياتي:
أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك واعفاؤه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة.
ب- اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة.
التعديل المقترح/
ب- اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة.
ج- اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة واقل من (100%) مائة من المائة.
التعديل المقترح/
ج- اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة واقل من (100%) مائة من المائة.
ثانيا – اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الاصابتين (65%) خمس وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته.
رابعا – يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافاة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس اخر راتب وظيفي تقاضاه ×12× نسبة العطل.
خامسا – ترسل دائرة الموظف الاوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيئة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي.
الفصل السادس
الاستقطاع
التعديل المقترح/
الاستقطاع والخدمة
المادة – 18
اولا – تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من راتب الموظف على النحو الاتي:
أ-(10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف.
ب- (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة.
التعديل المقترح/
اولا – تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الاتي:
(10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف.
ب- (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة.
ثانيا – تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.
ثالثا – تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مدة تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق.
المادة – 19
اولا – تحتسب المدد التالية خدمة تقاعدية:ـ
مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفي عنها التوقيفات التقاعدية.
مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة.
التعديل المقترح/
ب- مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
ج- (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة الجهادية.
التعديل/
ج – (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004
(2) مدة الدراسة الجامعية الاولية والعليا النظامية العسكرية ومنتسب قوى الامن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لايزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الامن الداخلي.
(3 ) تستوفي عن المدد المنصوص عليها في (1) و (2) من هذه الفقرة حصة طالب الاحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
التعديل المقترح/
3) تستوفي عن المدد المنصوص عليها في (1) و (2) من هذه الفقرة حصة طالب الاحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل ولا تستوفي مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة
د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على (180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفي عنها التوقيفات التقاعدية
هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (25%) خمس وعشرين من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها
التعديل المقترح/
هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولايجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات او المهن ذات العلاقة وتلتزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد
و ـ مدة العقد للعامل في الدولة بعقد رسمي بعد 9/4/2003 والذي انتهى بالتثبيت على الملاك الدائم وتستوفي عنها حصته من التوقيفات التقاعدية (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تثبيته
التعديل المقترح/
و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003 وتستوفي عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة شهريا من اجره وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من اجره
ز- مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (12) من هذا القانون.
التعديل المقترح/
مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لاحكام المادة (12) من هذا القانون
ثانيا – لاتستوفى مساهمة الدولة عن المدد المحتسبة وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة عدا مدة العقد المحتسبة وفقا لاحكام الفقرة (و) منه.
التعديل المقترح/
حذف البند.
ثالثا – أ – للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.
ب – يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.
المادة – 20 –
اولا –
اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لاحكام هذا القانون، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته.
ثانيا – للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص، وتتولى الهيئة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.
ثالثا – للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من اجره مع مساهمة صاحب العمل ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة
رابعا ـ للموظف او المتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها
خامسا ـ
يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد اضافة (3%) ثلاثة من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة
المادة ـ 21 ـ
اولا ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون:
أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون
ب ـ مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة
ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن
د ـ مدة خدمة الموظف قبل اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (11) من هذا القانون
ثانيا ـ تحتسب مدة الاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية
ثالثا ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق او قيود رسمية
الفصل السابع
تخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابها
المادة (22)
أولاً:
يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل (15) عن خمس عشرة سنة.
التعديل المقترح
المادة(22)
اولاً: يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره وفي كل الاحوال لايصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البندين (ثانياً وثالثا) من المادة (13) من هذا القانون.
ثانيا:
يحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية مقدارها (2.5%) اثنان ونصف من المائة عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية من معدل الراتب الوظيفي.
التعديل المقترح
ثانيا/ أ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي
حاصل ضرب معدل الراتب في عدد سنوات الخدمة التقاعدية في النسبة التراكمية 2.5%
الراتب التقاعدي = معدل الراتب ×2.5 × عدد سنوات الخدمة/100
ب. لايجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.
ثالثا:
تعد مدة الخدمة التي لاتقل عن (6) ستة أشهر سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل اذا كانت أقل من ذلك.
رابعا:
يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد وفقاً لراتب المرحلة الاولى من الدرجة السادسة من جدول الرواتب الملحق بقانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على ان لايقل عن (400000) اربعمائة ألف دينار.
التعديل المقترح
رابعا: يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400.000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات غلاء المعيشة اذا كان مجموع راتبه التقاعدي ومخصصات غلاء المعيشة اقل من (400000) اربعمائة الف دينار.
خامساً: لايجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.
اضافة بند جديد:
استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة، للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانونية (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع وكالآتي:ـ
1. مبلغ 200 مئتي الف دينار شهريا اذا كانت خدماته التقاعدية لاتقل عن (10) سنوات ولاتزيد عن (12) سنة
2. مبلغ 250 مائتين وخمسين الف دينار شهريا اذا كانت خدماته التقاعدية لاتقل عن (12) سنة ولاتزيد عن (14) سنة
3. مبلغ 300 ثلاثمائة الف دينار شهريا اذا كانت خدماته التقاعدية لاتقل عن (14) سنة واقل من (15) خمس عشرة سنة.
سادسا:
اذا توفي الموظف المشمول بأحكام المادة (14) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله من تاريخ وفاته.
التعديل المقترح
سادسا: اذا توفي الموظف المشمول باحكام المواد (13/ اولا) و(14) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل اكماله سن الـ(50) الخمسين سنة من عمره.
سابعاً
للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد او الاصابة، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر يقرر له حقوق تقاعدية افضل.
ثامناً
يصرف للموظف المحال الى التقاعد لاكماله السن القانونية او بناء على طلبه او لاسباب صحية، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن(30) ثلاثين سنة، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصاب×12.
التعديل المقترح
تصرف للموظف المحال الى التقاعد ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس حاصل ضرب كامل الراتب الاخير في الوظيفة × 12 في احدى الحالات الاتية:_
أ- اذا احيل لاكماله السن القانونية
ب- اذا احيل بناء على طلبه
ج- اذا احيل لاسباب صحية
د- اذا توفي الموظف اثناء الخدمة وتوزع للمستحقين من خلفه بالتساوي.
تاسعاً
أ- يمنح الراتب التقاعدي لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة من منتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة، وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها.
التعديل المقترح
تاسعا – أ- تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها.
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند عن المشمول بأمر سلطة الائتلاف الموقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.
عاشراً
لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل.
المادة 23
اولا
أ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن(15) خمس عشرة سنة المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب وفقا لما ياتي: الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية× 2 × عدد سنوات الخدمة
ب- تحتسب كسور السنة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لاغراض احتساب المكافاة البديلة عن الراتب التقاعدي.
التعديل المقترح
المادة 23-
اولا –أ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافأة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي:
الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة .
ب –تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لاغراض احتساب المكافأة التقاعدية .
ثانيا
لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة اي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها الا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.
ثالثاً
تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة على ن تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفية او الرتبة حسب جدول راتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.
الفصل الثامن
اعادة تعيين المتقاعد
المادة – 24-
اولا:
اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لاغراض التقاعد بعد اعادة مبلغ المكافأة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساس راتبه بتاريخ طلب اضافة الخدمة .
التعديل المقترح:
المادة – 24- اولا- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لاغراض التقاعد بعد اعادة مبلغ المكافأة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبة على اساس راتبه بتاريخ طلب اضافة الخدمة
ثانيا:
يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل (1/5) خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الاقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.
ثالثا:
اذا توفي الموظف المعاد للخدمة او اعيد الى التقاعد قبل تسديد مبلغ المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي فتستوفى المكافأة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون.
التعديل المقترح:
ثالثا: اذا توفي الموظف المعاد للخدمة او اعيد الى التقاعد قبل تسديد مبلغ المكافأة التقاعدية فتستوفى المكافأة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة -25 – اولا:
أ – يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية.
ب- يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها باشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الاشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.
التعديل المقترح /
اولا-
أ- يقطع الراتب التقاعدي في احالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية.
ب- يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها باشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تاخير اذا لم يتم الاشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة
ثانيا:
يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة التقاعدية والخدمة.
التعديل المقترح:
ثانيا: يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعاد تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.
الفصل التاسع
تقاعد العائلة
التعديل المقترح/ تقاعد الخلف
المادة – 26 –
اولا:
اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.
ثانيا:
اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.
التعديل المقترح:
ثانيا: اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه المستحقين ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية من تاريخ وفاته.
ثالثا:
اذا توفي الموظف المتعاقد في احدى دوائر الدولة على الملاك المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقون الحد الادنى للراتب التقاعدي المحدد في هذا القانون.
التعديل المقترح:
ثالثا: اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقون الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون.
المادة – 27 –
اولا:
خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم:
أ- الزوج او الزوجات.
ب- الابن
جـ- البنت
د- الام
هـ- الاب
و- الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه
ثانيا:
يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص او مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:
أ- الابن او الاخ لغاية اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر او اكمل (22) الثانية والعشرين من العمر وكان مستمرا على الدراسة الاعدادية او اكمل( 26) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية.
التعديل المقترح:
ثانيا: يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية الايتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص او مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:
أ- الابن او الاخ لغاية اكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر او لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر ان كان مستمرا على الدراسة الاعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر ان كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية
ب البنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.
ج- الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج.
د- الزوج او الاب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من اكمل (63) الثالة والستين من العمر.
ثالثا:
يستثنى الزوج او الاب من حكم البند (ثانيا/د) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمول باحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 او اي قانون يحل محله.
رابعا:
يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن بعد حلول الاجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.
التعديل المقترح:
رابعا: يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الاجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.
خامسا:
مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
التعديل المقترح:
خامسا: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
سادسا:
اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعا: تتولى الهيئة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.
المادة ـ 28 ـ
اولا ـ
يقطع راتب تقاعد العائلة عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين ويعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
ثانياـ
يقطع راتب تقاعد العائلة نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.
التعديل المقترح/
اولا ـ تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
ثانيا ـ تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.
المادة ـ 29 ـ اولا ـ يصرف راتب تقاعد العائلة الى المستحقين من الخلف وفقا لما يأتي:
أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا.
ب ـ(90 %) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي.
ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
التعديل المقترح/
المادة ـ 29 ـ
اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يأتي:
أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا.
ب ـ(90 %) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي.
ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيا ـ
يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند(اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.
التعديل المقترح/
ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما ينص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.
ثالثاً ـ
اذا كان الخلف متقاعداً عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي راتب تقاعد العائلة الاكثر الذي يستحقه وفقا لاحكام الفقرة(أ) من البند(اولا) من هذه المادة.
التعديل المقترح/
اذا كان الخلف متقاعداً عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الاكثر التي يستحقها وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة.
رابعا ـ أـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الاكبر.
ـ ب ـ يستثنى من حكم الفقرة(أ) من هذا البند القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند(ثانيا) من المادة(27) من هذا القانون مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.
التعديل المقترح/
يستثنى من حكم الفقرة(أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند(ثانيا) من المادة(27) من هذا القانون
الفصل العاشر
الاعتراض
المادة ـ 30ـ
اولا ـ يشكل مجلس يسمى(مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيئة في قضايا التقاعد، يتألف من:
أ ـ قاض لايقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه
رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية
لايقل عنوانه عن مدير أعضاء
وزارة الدفاع
وزارة الداخلية
وزارة المالية
ثانياـ
تصدر قرارات المجلس بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة ـ 31 ـ
اولاـ
لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة حقيقة او حكما.
ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره(5000) خمسة آلاف دينار.
ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق
ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا ـ
للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.
الفصل الحادي عشر
الحرمان من الراتب التقاعدي
المادة ـ32 ـ
اولا ـ
يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالاعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه باحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالاعدام مدة سجن.­­­­­­
ثانيا –
لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة او عن جريمة ارهابية او احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، وتلتزم المحاكم واعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الاخرى بإخبار الهيئة عنه.
الفصل الثاني عشر
احكام عامة ختامية
المادة – 33 –
اولا: للهيئة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الميزانية العامة للدولة.
ثانيا – تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:
أ. الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008.
ب. الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.
ج. مكافأة نهاية الخدمة.
ثالثا – يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:
أ. الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008.
ب. المكافأة التقاعدية البديلة عن الراتب التقاعدي ومكافأة العطل.
المادة – 34 –
اولا –
لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.
ثانيا –
أ. لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.
ب. للمتقاعد او خلفه التنازل عن حقوقه التقاعدية الى الخزينة العامة.
التعديل المقترح/
ثانيا – لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.
ثالثا –
لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين:
أ. اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
ب. اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة.
التعديل المقترح/
ثالثا – لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين:
أ. اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
ب. اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.
رابعا –
لا يجوز حجز اكثر من (50%) خمسين من المائة من الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية لأي سبب.
التعديل المقترح/
رابعا – لا يجوز حجز اكثر من (50%) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.
المادة – 35 –
اولا –
يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك.
ثانيا –
استثناءً من احكام البند (اولا) من هذه المادة، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.
المادة – 36 –
اولا-
تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا –
يلزم المتقاعد او الخلف بإخبار الهيئة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تأثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق، تفرض عليه غرامة مقدارها (5%) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق.
ثالثا –
التعديل المقترح/
ثالثا – يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون وكما يأتي:
للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الاولى فما دون، على اساس راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتبر راتب المرحلة الاولى المذكور هو معدل الراتب لاغراض اعادة الاحتساب ويعتمد معدل الراتب بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.
للمتقاعدين المدنيين من المكلفين بخدمة عامة من اصحاب الدرجات الخاصة فاعلى واصحاب الدرجات العليا يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الاولى من الدرجة العليا (ب) وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل ويعتبر راتب المرحلة الاولى المذكور هو معدل الراتب لاغراض اعادة الاحتساب ويعتمد معدل الراتب بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الاولى من الدرجة العليا (ب) من الجدول المذكور.
ج. للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الامن يحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم (3) لسنة 2010 المعدل و(18) لسنة 2011 المعدل ويعتبر راتب الرتبة المذكور هو معدل الراتب لاغراض اعادة الاحتساب ويعتمد معدل الراتب بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة.
رابعا –
يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين من القضاة واعضاء الادعاء العام ورئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز الاتحادية المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون وعلى اساس الرواتب المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويستثنى من ذلك القضاة واعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي اسسها النظام البعثي السابق.
التعديل المقترح/
حذف البند
خامسا – تمنح مخصصات غلاء معيشة للمتقاعدين بنسبة (1%) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة.
المادة – 37
اولا- تزاد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.
التعديل المقترح/
حذف البند
ثانيا – لا يعتد بنسبة التضخم التي تقل عن (5%) خمسة من المائة.
المادة – 38 –
اولا –
يستحق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقا للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على اساس اخر راتب تقاضوه على اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون وتعد خدمات الوزراء المقضية خلال استيزارهم خدمة مضاعفة للاغراض كافة.
التعديل المقترح/
المادة – 38 –
اولا – استثناء من احكام المادة (22) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:
أ- (25%) خمسة وعشرون من المائة من اخر (راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.
ب – تضاف نسبة (2.5%) اثنان ونصف من المائة من اخر (راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة منه.
ثانيا- للمشمولين بأحكام البند (اولا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة الخيار بين الحصول على الحقوق التقاعدية المحددة في البند (اولا) او العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة.
ثالثا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003 وخلفهم ويعاد احتساب رواتبهم وفقا لاحكام هذا البند.
ثانيا – يستثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر وتبلغ خدمتهما (15) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك.
التعديل المقترح/
حذف البند.
اضافة بند جديد
تطبق احكام قانون مجلس القضاء الاعلى بالنسبة للرواتب التقاعدية على قضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا وبراتب الصنف الذي احيلوا به الى التقاعد استثناء من شرط الخدمة والعمر.
المادة – 39 –
اولا-
تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية (راتبا او مكافأة) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
الامر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر (31) لسنة 2005.
قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005.
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل.
قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 المعدل.
قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007.
قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008) (المعدل).
قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).
التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983، قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997، قرار (145) لسنة 2001، الامر رقم (54) لسنة 2004، قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 (المعدل)، قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 (المعدل)، قانون المحكمة الاتحادية العليا.
التعديل المقترح
حذف الفقرة (9)
10. الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999.
ثانيا –
يستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة:
قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
ب – قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006
ج- قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009.
التعديل المقترح /
ثانيا يستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة :
أ. قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
ب. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل .
ج. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009.
د. قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل .
هـ. قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 المعدل .
و. قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل
ز. الاحكام الواردة بالتشريعات الخاصة بتقاعد القضاة واعضاء الادعاء العام المتعلقة بتقاعدهم.
ثالثا-
تعد خدمة اعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء ) والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية مضاعفة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون.
التعديل المقترح
حذف البند
رابعا /
تعد المبالغ التي تسلمها المشمولون باحكام البند اعلاه اثناء عضويتهم مكافأة مالية عن مدة خدماتهم في تلك المجالس ولا تعد رواتب وظيفية يستحقون عنها رواتب تقاعدية او مكافأة تقاعدية عند انتهاء خدمتهم فيها .
التعديل المقترح
حذف البند
خامسا-
أ. يستحق اعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ورئيس واعضاء مجلس النواب والمحافظون ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة العليا (ب) وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل او اي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتب تقاعدي اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة.
التعديل المقترح
حذف الفقرة
ب – يستحق اعضاء مجالس المحافظات ونائبو المحافظ والقائممقام ومدير الناحية ممن لديهم خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الاولى وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل او اي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتب تقاعدي اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون .
التعديل المقترح
حذف الفقرة
ج- يستحق اعضاء المجالس المحلية ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل او اي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتب تقاعدي اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة .
التعديل المقترح
ج ـ يستحق مدير الناحية واعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل او اي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتب تقاعدي اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ولمن تقل خدمته عن (15) خمس عشرة سنة يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون ولايسري على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون
سادسا:
يستحق المنصوص عليهم في البند (خامسا) من هذه المادة الذين تقل خدماتهم عن (15) خمس عشرة سنة المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب وفق المعادلة المنصوص عليها في البند (اولا/أ) من المادة (23) من هذا القانون
التعديل المقترح/ حذف البند
سابعا ـ
باستثناء الفئات الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة تتولى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الحقوق التقاعدية (راتب تقاعدي، مكافأة تقاعدية) للمشمولين باحكام القوانين والقرارات والاوامر (الملغاة) بموجب البند (اولا) من هذه المادة على وفق الاحكام العامة الواردة في هذا القانون.
التعديل المقترح/ حذف البند
ثامنا ـ
تستثنى من احكام هذه المادة الرواتب التقاعدية الممنوحة لعيال من استشهد او توفي اثناء الخدمة من المشمولين بالتشريعات المنصوص عليها في البند (اولا) منها
التعديل المقترح/ حذف البند
المادة ـ 40 ـ
اولا ـ
استثناء من احكام هذا القانون لمجلس الوزراء ان يخصص راتبا تقاعديا لا يقل عن (1000000) مليون دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لعيالهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتب من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليون دينار وتحدد معايير واليات اختيار الرموز الوطنية بنظام
التعديل المقترح/
استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على (2000000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتب من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير واليات اختيار الرموز الوطنية بنظام
ثانيا ـ
تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية
ثالثا ـ
لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم
المادة ـ 41 ـ
اولا ـ
يلغى قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتنقل حقوق والتزامات هيئة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيئة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.
ثانيا ـ
تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون
اضافة بند جديد
ثالثا ـ تبقى الانظمة والتعليمات نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها
اضافة بند جديد
رابعا ـ لايترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذه
المادة ـ 42 ـ
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة ـ 43 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر ومن اجل انصاف شهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين.
شرع هذا القانون